السيد محمد سعيد الحكيم

78

أحكام النساء (الخاصة)

مع النية ، وتمسح بهما جميعاً جبهتها من قصاص الشعر إلى الحاجبين من الأعلى إلى الأسفل ثم تمسح ظهر يمينها بيسارها من الزند إلى أطراف الأصابع ثم تمسح ظهر كفها الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع والأحوط استحباباً ان تمسح ظهر يديها بضربة أخرى . س 78 - إذا كان عذرها ضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل ما حكمها ؟ ج 78 - لا تجب عليها المبادرة للصلاة لكن الأحوط استحباباً أن تتيمم عن الغسل أو عن الوضوء وتصلي ثم تقضيها بعد ذلك .